العودة   منتدى زين فور يو > ღ◐ منتديات زين فور يو العامة ◑ღ > منتدى عالـــم الجـــريـمـــــــــة
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-15-2015, 11:16 AM   #11
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,621
افتراضي

المتهم فيها تسعة وعشرون متهما ومتهمة
قضية الصادق.. يوم الفصل
2015/09/14


تعقد دائرة الجنايات في المحكمة الكلية غدا برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج جلسة النطق بالحكم للمتهمين في قضية تفجير مسجد (الإمام الصادق) وعددهم 29 متهما ومتهمة.
وكانت المحكمة استمعت في جلستيها السابعة والثامنة لمرافعة محامي الدفاع أمام هيئتها في القضية رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة.
وتضمنت مطالبات هيئة الدفاع أمام المحكمة طلب عرض المتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان على الطب النفسي للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية مشيرة إلى "استشعار معاناته من أمراض نفسية وعقلية معادية للمجتمع برمته" على حد تعبير محامي المتهم.
وفي جلستها السادسة استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني في حين قررت المحكمة تعديل قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين إذ أصر ممثل النيابة العامة على دفاعه الذي أبداه في الجلسة التي سبقتها مع تأييده لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم.
وحمل توصيف الاتهام المعدل توجيه جرائم التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع (الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته) باستعمال المفرقعات بقصد القتل وإشاعة الذعر والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض على الانقضاض على النظام القائم في البلاد بطرق غير مشروعة منها الإرهاب وتؤدي إلى المساس بوحدة البلاد.
واستمعت المحكمة في الجلسة الخامسة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية ومكنت الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة في حين قررت في جلستها الرابعة استدعاء ضابط أمن الدولة أمام هيئة المحكمة في جلسة سرية.
وقررت المحكمة في جلستها الثانية في السادس من أغسطس الماضي إخلاء سبيل 11 متهما من أصل ال 29 متهما في القضية بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر.
وفي تلك الجلسة قررت المحكمة أيضا إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها توفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعقدت (الجنايات) أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
ومن بين المتهمين أيضا خمسة من الهاربين غيابيا إثنان منهم تم ضبطهما في السعودية هما شقيقان الأول يدعى ماجد عبدالله الزهراني (المتهم الرابع بالقضية) والثاني هو محمد عبدالله الزهراني (المتهم الثالث) ولهما شقيق ثالث كان في الكويت وتم تسليمه للسلطات السعودية وآخر موجود في سوريا ضمن ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وتعرض مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة إلى تفجير إرهابي في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة في رمضان المبارك ما أدى الى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة.
سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-15-2015, 11:30 AM   #12
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,621
افتراضي

الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 - "كونا"


أصدرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الحكم بإعدام سبعة من المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق.

كما قضت المحكمة في جلسة النطق بالحكم صباح اليوم بحبس ثمانية متهمين في القضية ذاتها بين سنتين و 15 سنة وببراءة 14 متهما.

وكانت المحكمة استمعت في جلستيها السابعة والثامنة لمرافعة محامي الدفاع أمام هيئتها في القضية رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة.

وتضمنت مطالبات هيئة الدفاع أمام المحكمة طلب عرض المتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان على الطب النفسي للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية مشيرة إلى "استشعار معاناته من أمراض نفسية وعقلية معادية للمجتمع برمته" على حد تعبير محامي المتهم.




http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-n...751/15-09-2015
سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-16-2015, 02:01 PM   #13
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,621
افتراضي

2015/09/14

دش عالرابط تحت وشوف الفيديو والاسماء وجنسياتهم تحت كلش



الحبس لـ 8 متهمين بين سنتين و15 سنة
الإعدام لقتلة الساجدين.. والبراءة لـ 14

قضت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج بإعدام 7 متهمين في قضية تفجير «مسجد الإمام الصادق»، وشملت أحكام الإعدام كلا من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.
وجاء حكم الإعدام حضوريا على المتهمين على عبدالرحمن صباح وفهد فراج (والي داعش)، وغيابياً للمتهمين الهاربين، وهم (المتهم الثاني بدر الحربي المشهور بنبراس، والخامس شبيب سالم سليمان العنزي، والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف) والمتخلفين (المتهم الثالث (عبدالله محمد الزهراني، ومماجد عبدالله الزهراني).
فيما برأت المحكمة 14 من التهم المنسوبة إليهم، بينهم صاحب السيارة التي أقلت منفذ التفجير جراح نمر، وعلي صباح عيدان ومحمد خليف العنزي وسالم صباح عيدان، وياسمين محمد عبدالكريم، كما قضت المحكمة بحبس 8 آخرين بين سنتين و 15 سنة، وتضمنت الأحكام الإبعاد لبعض المتهمين ممن صدر في حقهم أحكامًا بالحبس وليسوا كويتيين، وذلك بعد قضاء العقوبة.
وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية من أهالي الضحايا الى المحكمة المدنية ورفضت الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزارتي الداخلية والمالية والجمارك.
وعلى إثر النطق بالحكم بإعدام سبعة متهمين، ضجت قاعة المحكمة بالتهليل والتكبير، تعبيرا عن ارتياح أهالي الضحايا للحكم الصادر عن هيئة المحكمة.

نص منطوق الحكم

حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين الأول والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابع عشر والثامن عشر والتاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، وغيابياً على المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس.
أولاً - بمعاقبة المتهمين الأول عبدالرحمن صباح عيدان سعود، والثاني بدر الحربي وشهرته (نبراس)، والثالث محمد عبدالله محمد الزهراني، والرابع ماجد عبدالله الزهراني، والخامس شبيب سالم سليمان العنزي، والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف، والتاسع فهد فرج نصار محارب، عن التهم المسندة إليهم، وببراءتهم من التهمة الثالثة المسندة إليهم.
ثانياً: بمعاقبة المتهم السابع عشر صالح طعمة محيبس رومي العنزي بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عن التهمتين ثانيا وسابعا المسندتين إليه، مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
ثالثاً - بمعاقبة المتهم العاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري بالحبس لمدة عشر سنوات عن التهمة ثانيا المسندة اليه مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وببراءته من التهمتين أولا وثالثا المندتين إليه
رابعا - بمعاقبة المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار بالحبس لمدة سبع سنوات عن التهمتين ثانيا وسابعا المسندتين اليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبابعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها
خامسا - بمعاقبة المتهمة السادسة عشرة هاجر فهد فرج نصار بالحبس لمدة 5 سنوات عن التهعمة ثانيا المسندة اليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبابعادها عن البلاد بعد تنفنيذ الحكومة المقضي بها عليها وبيراءتها من التهمة سابعا المسندة اليها.
سادسا - بمعاقبة المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود بالحبس لمدة 5 سنوات عن التهمة سابعا المسندة اليه مع شمول الحكطم بالنفاذ الفوري وبابعاده عن البلاد.
سابعا - معاقبة المتهمتين العشرين نسمة محمد قاسم علي والحاديةى والعشرين سحر قاسم علي غلام بالحبس لمدة 4 سنوات عن التهمة سابعا المسندة اليهما مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وابعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ثامنا - بمعاتقبة المتهمة الخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار بالحبس لمدة سنتين عن التهمة سابعا المسندة إليها مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليها، وببرائتها من التهمة الثانية المسنودة إليها.
تاسعا – ببراءة المتهمين السابع جراح نمر مجبل غازي خليف، والثامن علي صباح عيدان سعود والحادي عشر محمد خليف عامر العنزي والثاني عشر سالم صباح عيدان سعود والسادسة عشرة ياسمين محمدعبدالكريم محيي الدين والتاسعة عشرة مزنة خليف منوخ والثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي والثالث والعشرين محمد فهد عبدالله السعيد والرابع والعشرين ضيف الله فهدعبدالله السعيد والخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي، والسادس والعشرين ضاري أحمد رويعي خلف، والسابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي، والثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح شتيوي العنزي، والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافع بن مريحب الكويكبي الرويلي مما أسند إليهم.
عاشرًا – بمصادرة جهازي الهاتف النقال وصندوق حفظ الأطعمة المضبوطين.
أحد عشر – بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري المالة والداخلية ومدير الإدارة العامة للجمارك بصفتهم، وألزمت المدعين المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
اثنا عشر – بربط الدعاوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين السابع جراح نمر مجبل غازي خليف، والثامن علي صباح عيدان سعود والحادي عشر محمد خليف عامر مخلف العنزي والثاني عشر سالم صباح عيدان سعود والسادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم محيي الدين والتاسعة عشرة مزنة خليف منوخ خلف والثاني والعشرين فهد سعد عواد الفضلي والثالث والعشرين محمد فهد عبدالله السعيد والرابع والعشرين ضيف الله فهد عبدالله السعيد والخامس والعشرين فرج حمود فرج العنزي والسادس والعشرين ضاري أحمد رويعي خلف والسابع والعشرين فهد شخير عبدالله العنزي والثامن والعشرين عبدالله مساعد صلبي فلاح شتيوي العنزي والتاسع والعشرين عبدالرحمن بن نافبن مريحي الكويكيبي الرويلي، والزمت المدعين المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
ثلاثة عشر – بإحالة الدعاوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين الاول عبدالرحمن صباح عيدان سعود والثاني بدر الحرب وشهرته نبراس والثالث محمدعبدالله محمد الزهراني، والرابع ماجد عبدالله محمد الزهراني، والخامس شبيب سالم سليمان العنزي والسادس فلاح نمر مجبل غازي خليف والتاسع فهد فرج نصار محارب والعاشر عادل عقل سالم رويسان الظفيري والثالثة عشرة هاجر فهد فرج نصار والرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار والخامسة عشرة مريم فهد فرج نصار والسابع عشر صالح طعمه محيبس رومي العنزي، والثامن عشر عبدالسلام صباح عيدان سعود والعشرين نسمة محمد قاسم علي والحادية والعشرين سحر قاسم علي غلام إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها و ارجات البت في المصاريف.
14 – وقدرت المحكمة مبلغ خمسمائة دينار لكل من المحامين الاستاذ عمر ابراهيم القناعي المنتدب للدفاع عن المتهم الاول والاستاذ سعود فواز الديحاني المنتدب للدفاع عن المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة والاستاذ فيحان الخالدي المنتدب للدفاع عن المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين والاستاذ فيصل ابوهليبة المنتدب للدفاع عن المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين.






http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=448831
سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2015, 10:22 PM   #14
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,621
افتراضي

2015/12/13 08:39 ص


قضت بحبس «والي داعش» 15 عاماً بدلاً من الإعدام
«الاستئناف» تؤيد إعدام المتهم الأول في تفجير «الصادق»


أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان في جلستها اليوم الأحد حكم الإعدام المستأنف في ما قضى به بشأن المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عبدالرحمن صباح عيدان.
وقضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى حين انقضاء ميعاد المعارضة أو صدور حكم في موضوعها وانقضاء ميعاد الاستئناف.
كما قضت المحكمة بعدم جواز استئناف المدعين في الحق المدني للحكم الصادر بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وقضت محكمة (الاستئناف) أيضا بقبول الاستئنافات المرفوعة من النيابة العامة والمتهمين والمدعين بالحق المدني عدا ما تقدم شكلا.
وألغت المحكمة الحكم المستأنف في ما قضى به بإعدام المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه (الإعدام) ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاما عن التهمة المسندة إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
كما قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم العاشر بالحبس خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى بشأن المتهمة الثالثة عشرة وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الرابعة عشرة بالحبس خمس سنوات عما أسند إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
وألغت المحكمة الحكم المستأنف في ما قضى به عن المتهمة الخامسة عشرة والقضاء مجددا ببراءتها عن التهمة المسندة إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
وعدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم السابع عشر بالحبس خمس سنوات عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك.
كما عدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم الثامن عشر بالحبس سنتين عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك.
وأيدت المحكمة أيضا الحكم المستانف في ما قضى به بشأن المتهمة العشرين وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الحادية والعشرين بالحبس سنتين عن التهمة المسندة إليها والتأييد في ما عدا ذلك.
وأيدت المحكمة براءة المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
كما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري الداخلية والمالية والمدير العام للادارة العامة للجمارك بصفتهم وأيدت أيضا برفض الدعاوى المدنية في ما قضى به ومصادرة المضبوطات.
وكانت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان حجزت قضية تفجير مسجد الإمام الصادق (الجناية رقم 40 لسنة 2015 - 24/2015 - 3496/2015 جنايات أمن دولة مستأنفة) إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وقد استمعت المحكمة في جلسة 12 نوفمبر الماضي بعد أن استمعت إلى تقديم دفاع المتهمين في الجلسة ذاتها.
كما استمعت المحكمة في جلستها المنعقدة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي إلى مرافعة المدعين بالحق المدني بعد أن استمعت في جلستها المنعقدة في 29 أكتوبر الماضي في جلسة سرية لأقوال ضابط الواقعة.
وفي أولى جلساتها في 25 أكتوبر الماضي استمعت (الاستئناف) إلى أقوال المتهم في القضية عبدالرحمن صباح عيدان الذي صدر ضده حكم بالإعدام من دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية (محكمة أول درجة) وأنكر جميع أقواله الذي أقر بها أمام (الجنايات) كما أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم من المحكمة.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية (أول درجة) أصدرت في وقت سابق برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الحكم بإعدام سبعة من المتهمين وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة وبراءة 14 متهما من إجمالي 29 متهما في القضية.
وأصدرت (الجنايات) حكمها حضوريا على كل المتهمين وغيابيا على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعقدت (الجنايات) أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في هذه القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي بينهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و 13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.



http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=459522
سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-28-2023, 10:00 PM   #15
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,621
افتراضي

27 يوليو 2023
10:00 م


النيابة العامة أشرفت على التنفيذ في السجن المركزي
إعدام 5 محكومين... الجريمة في فطرتهم والوحشية في طبيعتهم




- تنوعت أساليبهم في القتل والخيانة وتدمير وتمزيق نهضة الأمة
- منهم من اعتنق أدبيات التوحش وتدابير الإرهاب فأزهق أرواحاً بريئة
- حق الحياة غائرٌ في وجدان الأمم لم تُغيّره عصريات الحياة وتقنياتها الحديثة
- الاعتداء على حق الحياة اعتداء عاتٍ وتطاول بغيض على الله
- الوطن القاعدة العريضة التي تقوم عليها ضرورات الإنسان


أشرفت النيابة العامة، صباح أمس، على تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بـ 5 مدانين في السجن المركزي، تنفيذاً لحكم القضاء العادل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في قضاياهم، وبعد أن صدق على هذه الأحكام صاحب السمو أمير البلاد.

وشمل تنفيذ الحكم، مرتكب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، في مسجد الإمام الصادق، و3 مرتكبين لجرائم قتل العمد مع سبق الإصرار، وخامساً دين بجنايات الاتجار والتعاطي بالمخدرات.


وأصدرت النيابة بياناً بدأته بقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنْمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً». صدق الله وتمت كلمته.

حق الحياة قانون ثابت

وذكرت النيابة أن هذا البيان للناس تصدع به النيابة العامة بدولة الكويت، إيماناً منها بأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بالحياة، وارتقى بإنسانية الإنسان وأعلى قدره وكرم آدميته إلى أعلى المستويات، ثم غدا هذا الحق قانوناً عاماً وغائراً في وجدان الأمم يجري في سالف الأيام وفي حاضرها ومستقبلها، لم تغيره عصريات الحياة وتقنياتها الحديثة، لأنه قانون ثابت لابد أن ينظر فيه ويعتبر ما دامت السماوات والأرض، إذ إنه في الاعتداء على حق الحياة بأي صورة من الصور خرق للقوانين السماوية والبشرية واعتداء عاتٍ وتطاول بغيض على حق الله تبارك وتعالى الذي تفرد به سبحانه بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو القابض للأنفس التي خلقها.

حرمة الأوطان

وأضاف البيان أن الوطن وأمنه وأمانه وسلمه وسلامه، أغلى شيء يملكه الإنسان في هذه الدنيا، القوانين كلها متفقة على حرمة الأوطان، وإغلاظ العقوبة بحق من يرتكب الجرائم الماسة بأمن الدولة في الداخل والخارج، إذ إن الوطن هو القاعدة العريضة التي تقوم عليها ضرورات الإنسان من حياة، ودين، ومال، وعرض، وعقل، وبه ترتبط ثمار الأجيال وجلائل الأعمال، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ففيه تتجلى نتاجات الأفهام، وحقائق الأحداث، وقصص الأجداد، وهمم الأحفاد، ومواقف الأعلام.

بهتان وإثم مبين

وتابع: «إزاء هذا المقام العظيم المهيب، مقام تنفيذ حكم القضاء العادل، فإن النيابة العامة تصدع بحقيقة أن المحكوم عليهم قد تمادوا في غيهم، وأسرفوا في طغيانهم، ولجوا في غلوائهم، ومضوا في عمايتهم، وتاهوا في ضلالتهم، وتنوعت أساليبهم في ارتكاب أبشع الجرائم من قتل وغدر وخيانة ومكر، وتدمير وتمزيق، وهدم لنهضة الأمة وغراسها وعدتها من الشباب الواعد ذخيرة المستقبل، بنشر الرذائل والموبقات المهلكة للعقول، والفاتكة بالأبدان وتنوعت بواعثهم الداعية إلى ارتكاب هذه الأعمال الشنيعة، والجرائم الخطيرة، فاحتملوا بذلك بهتاناً وإثماً مبيناً».

نفوس آثمة

واعتبرت النيابة في بيانها أن هذا التنوع في البواعث الداعية إلى الإجرام ينبئ عن حقيقة دامغة لا مرية فيها، يتلخص جوهرها في أن هذه النفوس القاتمة الآثمة نفوس قد طبعت على الشر، إذ الجريمة في فطرتهم أصل متركز والوحشية في طبيعتهم سلوك متجذر.

فكر تكفيري ضال

وأضاف البيان: فكان من هذه الزمرة من خان هذا الوطن معتنقاً فكراً تكفيرياً ضالاً مضلاً ينتهج أدبيات التوحش وتدابير الإرهاب سبيلاً لمضيه، فأزهق بيديه أرواحاً حرم الله قتلها إلا بالحق في مسجد الإمام الصادق، وهو بيت من البيوت التي يذكر فيها اسم الله، وخلفت تلك الأرواح البريئة بعدها أطفالاً صغاراً أصبحوا أيتاماً، وزوجات أضحين أرامل، وأمهات أمسين ثكالى، وأحدث بأنفس أخرى إصابات بالغة كادت أن تفتك بالبعض منها وتسلبها نعمة الحياة لولا رأفة من الله ورحمة، فضلاً عن ما أحدثه من ترويع أمن البلاد والعبث بمقدراته، جاحداً فضل هذا الوطن الذي ترعرع فيه، ونهل من خيره، ونعم بالأمن في ربوعه، وهو المقيم على أرضه بطريق غير مشروع، فلم يجد الوطن منه جزاء سوى الجحود والنكران، حين سفك الدماء البريئة، واستمرأ هذه الجريمة البشعة، ولم يردعه عنها وازع من خلق أو دين أو حرمة لهذا البلد الذي أكرم وفادته وأحسن مثواه.

فتك بالشباب

وتابع البيان: من هؤلاء من تراقى شره، وتفاقم طغيانه، وأعضلت خطيئته، وأفظع جرمه بأن استحكمت في نفسه نوازع الشر، جاحداً لخير هذه الأرض وفضلها عليه، إذ جهد بكل سبيل لأن يفتك بشباب الوطن وأجيال المستقبل ببيعهم السموم المخدرة والمواد المحظورة المؤثرة في العقول والأبدان، من دون أن يحفظ عهداً أو يرعى حرمة، أو يلتزم بقانون، محتقباً بأفعاله الذميمة إثماً عظيماً وبيل العاقبة مرّ الثمرة، حين سعى لأن ينخر في بنيان هذا الوطن فباع السموم المهلكة، والمواد الضارة، ابتغاء كسب الأموال بطرق غير مشروعة على حساب تدمير أغلى مقدرات الوطن وهم شبابه وأبناؤه حتى بات بأفعاله الشائنة الضارة المضرة منبعاً للضلالة، ومغرساً للفتنة ووكراً للفساد وموئلاً للإفساد.

وأشار إلى أن منهم من لم تنهه صلاة الفجر عن فجوره وإجرامه، فانطلق إلى مسكن المجني عليه بعد صلاة الفجر وهو يسعى سعياً عنيفاً حثيثاً لا يلوي على شيء حتى قتله غدراً باستعمال سلاح ناري، متنكراً بهذا الفعل الشائن لقيم النبل وشيم الرجولة.

استجاب للشيطان

وتطرق البيان إلى أن منهم من كنت بصيرته، وسقم ضميره وقسى قلبه، واتبع سبيل الردى حين استجاب لنزغ الشيطان وكيده، حتى اتخذه الشيطان مركباً واستحوذ عليه فغدر بالمجني عليه ليلاً في ساحة ترابية، بأن ضربه بحجر كبير على رأسه من الخلف، ثم كال له خمس ضربات بالحجر على وجهه، فلما تيقن بأن الروح قد غادرت الجسد، قام بسحب جثته بين كومتين من الرمل ثم دفنه بها، وعاد إلى مسكنه آمنا مطمئناً لا يفزعه شيء.

وتابع أن منهم من استحوذ عليه الشقاء فصرفه عن الرشد، واستولى عليه البغي فحال بينه وبين الإنابة واعتلاه التطاول فكبحه عن الاستقامة، وأملى له الشيطان فورطه في الإجرام، وزين له قبيح عمله فأضله عن السبيل حين غدر بالمجني عليه وهو مسؤوله في العمل، بأن أخفى سكيناً داخل ملفات ورقية كانت بيده، وتوجه إلى مكتبه في الشركة التي يعمل فيها، وما إن ظفر به حتى عاجله بطعنات قاتلة ومتفرقة في جسده أودت بحياته؛ دون اكتراث لحق الأخوة والزمالة في العمل، أو مراعاة للحد الأدنى من شرف التعامل ومكارم الأخلاق.

عبرة وبصيرة

وتابع البيان: لما كان ذلك، وكانت الأفعال الوحشية التي قام بها المحكوم عليهم مازالت تتحدث معبرة ومفصحة عن بشاعة الفظائع المبيرة، والأعمال الباغية العاتية المبيدة والجنايات العمياء المسعورة الملطخة بالدماء بحق الإنسانية والأخلاق والوطن، وكانت الأفعال بصورتها التي كانت عليها قد انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة، حتى وصل الأمر إلى استباحة الدم، والاعتداء على حق الحياة المقدس، ببواعث ما أنزل الله بها من سلطان، وبمقاصد تأباها كل فطرة فيها بقية من نظافة، وتمجها كل روح فيها أثر من كرامة وإيمان، بما يسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب وهي أن المحكوم عليهم قد بلغوا في الغي حداً جاوز كل حد، إذ الجريمة في طبيعتهم شر مستطير وبلاء ماحق.

لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهم قد عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأزهقوا بأفعالهم الآثمة أرواحاً بريئة بغير ذنب، وحرموا المجني عليهم من أقدس حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة، بأن أطاعوا أهواءهم واتبعوا شياطينهم، معتدين تطاولاً وعتوا على حق الله تبارك وتعالى الذي تفرد به سبحانه بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو القابض للأنفس التي خلقها، وكانت أفعالهم مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاءً وفاقاً، قطعاً لدابرهم، وليكونوا بعد ذلك أحدوثة سائرة، وعظة زاجرة، وعبرة راشدة لمن اعتبر، وبصيرة لمن أبصر، وذكرى لمن تذكر.

وأهابت النيابة العامة في هذا المقام «بأن هذه الجرائم - محل تنفيذ العقوبة - في أبعادها المختلفة تقدم دليلاً وبرهاناً، ولفظاً يصدقه المعنى والواقع لحقيقة أن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأنه سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وإن هذا التفصيل إنما جاء ليستبين الإنسان سبيل المجرمين فيتذكر، وينزجر كل من تسول له نفسه ممن لا يزال يكمن في الخفاء، ويندس في العتمة يتربص بالأبرياء الدوائر عسى أن يرتد هو وأمثاله على أعقابهم لا يلوي آخرهم على أولهم».

أسماء الخمسة وأحكامهم

1 - (ع. س) مقيم بصورة غير قانونية

المحكوم عليه في الجناية رقم 40/ 02015 (حصر أمن دولة) (42/ 2015 جنايات أمن الدولة)، لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، والتنظيم والدعوة للاشتراك في جماعة محظورة (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش) غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية، والانقضاض بالقوة، على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بطرق غير مشروعة؛ من بينها ممارسة الإرهاب واستعمال القوة بما فيها استخدام المفرقعات، والتدرب على استعمالها للقيام بأعمال غير مشروعة.

2 - (ع. م) كويتي الجنسية

المحكوم عليه في الجناية رقم 314/ 2015 (حصر نيابة الجهراء) (5/ 2015 جنايات جنوب الجهراء)، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وجريمة حيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وجريمة استعمال سلاح ناري في إحدى مناطق التجمعات.

3 - (ج. إ) مصري الجنسية

المحكوم عليه في الجناية رقم (409/ 2013 حصر نيابة الفروانية) - (12/ 2013 جنايات عبدالله المبارك) لارتكابه جريمة القتل العمد مع - سبق الإصرار، والاشتراك في جريمة الزنا، وارتكاب جريمة المواقعة بالرضا.

4 - (أ. ش) مقيم بصورة غير قانونية

المحكوم عليه في الجناية رقم (346 /2013 حصر نيابة حولي) (77 /2013 جنايات النقرة) لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

5 - (ج. ر. ك) سريلانكي الجنسية

المحكوم عليه في الجناية رقم (1716/ 2019 حصر نيابة المخدرات) ( 1712/ 2019) جنايات المخدرات، لارتكابه جرائم حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً بقصد الاتجار والتعاطي.















سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:50 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir