|
||||||||||
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
07-30-2023, 04:53 AM | #1 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,122
|
المتقاعدون المسجلون فالتأمينات والمواطنة والمطلقة الخاضعتان لقانون المساعدات والأرملة
الأحد 2023/7/30
المتقاعدون المسجلون في «التأمينات» والمواطنة والمطلقة الخاضعتان لقانون المساعدات والأرملة وفقاً لقانون التأمينات إضافة 4 فئات جديدة لـ «عافية» جواز إضافة شرائح أخرى بقرار من وزير الصحة صدر قانون بتعديل المادة 2 من القانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» بإضافة 4 فئات جديدة تستفيد من القانون. ونص القانون على: المادة الأولى يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه النص التالي: «تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1 - المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2 - المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة. 3 - الأرملة الكويتيــة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبهـــا من زوجهـــــا المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعيــة وبلغـت 50 سنة ميلاديـــة. 4 - المطلقة الكويتيــة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية. ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير». المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: لأن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واستشعارا لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات في المجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد أضاف القانون عددا من الفئات الى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه وهي: 1 - المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة، حيث عرف المرسوم في المادة الأولى منه: «الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها»، وهذه الشريحة منحت المساعدة العامة وهي نفسها الفئة التي ارتأى المشرع ضمها الى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقا لهذا القانون، وقد صيغت الاضافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سن هذه الفئة المحدد في المرسوم. 2 - الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية، وقد جاءت هذه الاضافة بشمول الأرملة - وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خاصة وأن القانون قد حدد سن 50 سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة، وتشجيعا للحكومة لتخفيـــض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصا شهريا من 55 سنة الى 50 سنـــة ميلاديـــة. حيث إن بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج، وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي، تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة، لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون. 3 - المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية. وأخيرا تم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيسهم في تخفيف العبء والضغط على أقسام مستشفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خيارا أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم. ولضمان قيام الوزارة بكافة الأعمال التحضيرية والترتيبات الادارية اللازمة لتطبيق هذا القانون سعيا الى تحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه، فقد تم النص على منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية. |
|
|