العودة   منتدى زين فور يو > ღ◐ منتديات زين فور يو العامة ◑ღ > منتدى الطـــلاب و الطالبــــات
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2017, 10:35 PM   #1
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,605
افتراضي فاصيل لائحة الإجازات المرضية الجديدة: "يوم واحد" صلاحية أطباء المراكز الصحية

11 فبراير 2017 - 14 جمادى الأول 143807:04 PM اخر تعديل12 فبراير 2017 - 15 جمادى الأول 143810:17 PM


عدم القناعة بالتقرير تحتسب مدة الانقطاع إجازة أو غياباً

"سبق" تنشر تفاصيل لائحة الإجازات المرضية الجديدة: "يوم واحد" صلاحية أطباء المراكز الصحية





حصلت "سبق" على تفاصيل لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية التي وجّه وزير الخدمة المدنية بإقرارها وبدء العمل بها اعتباراً من غرة رجب المقبل.

اللائحة التي عممت على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، جاءت عبر 15 مادة، وتضمنت نموذجين: أولهما لإحالة الكشف الطبي، وثانيهما لتقرير منح الإجازة المرضية.

ووفقا لمواد اللائحة فإن أحكامها ستسري على الموظفين الذين يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وعلى الموظفين والمستخدمين والمعينين على لائحة بند الأجور وغيرهم ممن يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم.

وأكدت اللائحة أنها وبعد بدء العمل بها لن يعتد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف الأحكام أو الإجراءات أو الصلاحيات أو النماذج أو غيرها، مما ورد بهذه اللائحة، مع احتفاظ الجهة بحقها في مساءلة كل من يخالف ذلك من موظفيها.

وحددت المادة الثامنة من اللائحة الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي، وتضمنت: الهيئات الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها، والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات التخصصية الحكومية، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة، والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة، والمستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات.

المادة التاسعة من اللائحة حددت اختصاص الأطباء في منح الإجازات ونصت على أن صلاحية طبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية يوم واحد كحد أقصى من تاريخ الانقطاع، على أن يجوز تمديدها ليوم آخر، مع التشديد على أن يكون التقرير مصدقاً من مدير المركز الصحي أو المستوصف أو الوحدة الصحية.

وحددت المادة صلاحية طبيب المستوصف الأهلي أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الوحد، بمنح إجازة يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع كحد أقصى، على ألا تتجاوز سبعة أيام في السنة الواحدة مع ضرورة تصديق مدير المستوصف أو العيادة.

وحددت صلاحية منح ثلاثة أيام إجازة مرضية لطبيب المستشفى أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، في حال إجراء عملية للموظف، على أن يجوز تمديدها لثلاثة أيام أخرى فقط، مع ضرورة مصادقة مدير المستشفى أو العيادة.

إجازة الأربعة أيام للموظف حددت صلاحيتها لطبيبين أحدهما استشاري بالمستشفى، على أن يجوز تمديدها لأربعة أيام أخرى فقط، مع ضرورة تصديق مدير المستشفى على توقيعي الطبيبين.


صلاحية منح إجازة من ثمانية أيام إلى 30 يوما منحت صلاحية إعطائها لثلاثة أطباء أحدهم استشاري، على أن يصادق على توقيعهم مدير المستشفى.

ونصت اللائحة على أن المدة التي تزيد على 30 يوما يكون النظر في اعتمادها من صلاحية الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة أو مستشفى الملك فيصل التخصصي بالنسبة للموظفين الذين يتلقون العلاج فيه أو اللجان الطبية العسكرية بالنسبة لموظفي القطاعات العسكرية.

المادة التاسعة أكدت أن مدة التنويم أو الملاحظة الطبية داخل المستشفيات تحتسب ضمن الإجازة المرضية.

المادة الحادية عشرة تطرقت لإشكالية عدم اقتناع الهيئة الطبية أو ما في حكمها بالتقرير الطبي المقدم أو بمدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف، حيث خولتها بأن تخطر جهة عمل الموظف بذلك بخطاب رسمي.

ونصت المادة على أن لجهة عمل الموظف النظر في أمر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بحجة المرض، حيث يجوز لها احتسابها من إجازته العادية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدون راتب، أو احتسابها غياباً لا يستحق عنها راتب طبقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثانية عشرة أكدت أن الإجازة المرضية تحتسب من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهة الطبية المختصة خلاف ذلك.

يشار إلى أن اللائحة الجديدة حددت مددا للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية، ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها، ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه.

ووضعت اللائحة الجديدة إجراءات توضح كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية.



وفيما يلي تفاصيل اللائحة الجديدة ونماذجها:






























https://sabq.org/%D8%B3%D8%A8%D9%82-...AD%D9%8A%D8%A9







سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-12-2017, 10:38 PM   #2
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,605
افتراضي

11 فبراير 2017 - 14 جمادى الأول 143804:18 PM اخر تعديل12 فبراير 2017 - 15 جمادى الأول 143810:17 PM


وضعت ترتيباً للجهات الطبية المختصة وصلاحية للأطباء في تحديد المدة

وزير الخدمة المدنية يوافق على اللائحة الجديدة لتقارير الإجازة المرضية



وافق وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة، وذلك من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظاً على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها.

وجاء إقرار هذه اللائحة الجديدة بعد أن تمت دراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة .

وقال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية الأستاذ عبيدالله بن حمدان آل صنعاء: "لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة قد صدرت بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الصحية ذات العلاقة، وذلك من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة".

وأضاف: "جاء ذلك من واقع ما رصدته الوزارة والجهات الحكومية او الجهات الرقابية خاصة ما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو تأخر إبلاغ الموظف المريض أو الجهة التي اجرت الكشف الطبي عليه لجهة عمل الموظف بمرضه، وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء تتعلق باحتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية، أو عدم قبولها والحسم من راتب الموظف أو غيرها من الإجراءات فضلا عن عدم التقيد بالإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك الغرض".

وأردف: "اللائحة الجديدة حددت مددا للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح اجازة مرضية، ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الاجازة المرضية، كما الزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي الى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه".

وتابع: "وضعت اللائحة الجديدة اجراءات توضح كيفية ترتيب الاجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية ، كما وضعت اللائحة الجديدة ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات خاصة ما يتعلق بمدة الاجازة التي يتم منحها".

وقال "آل صنعاء": "راعت هذه اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة، كما تم تحديد مدة الاجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو تلك التي تمنحها المستوصفات او العيادات الخاصة".

وأضاف: "تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية، إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته "

وتمنى "آل صنعاء" أن تحقق اللائحة الجديدة أهدافها وأن يتم التقيد بتطبيق أحكامها سواء من قبل الموظفين أو جهات أعمالهم بما يحقق الانضباط ورفع مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع العام.





https://sabq.org/%D9%88%D8%B2%D9%8A%...B6%D9%8A%D8%A9




سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:14 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir