العودة   منتدى زين فور يو > ღ◐ منتديات زين فور يو العامة ◑ღ > منتـــدى الاخبــــــــــــــــــــــــــــار
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-15-2017, 09:36 PM   #1
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي تعرف على تفاصيل تعديلات المادة 62 من نظام التأمينات: 10000 غرامة للتوظيف الوهمي


15 سبتمبر 2017 - 24 ذو الحجة 143812:20 AM


تعرف على تفاصيل تعديلات المادة 62 من نظام التأمينات: 10000 غرامة للتوظيف الوهمي
تكوين لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات والنظر فيها




نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر جمادى الأولى من العام الهجري الجاري وتضمن تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وكان قرار المجلس قد صدر بعد النظر في قرارين لمجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

وجاء نص المادة الثانية والستين بعد تعديلها بالنص الآتي:

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه- بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.

2- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

3- إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.

4- تُكونّ لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة.

5- يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة (الحادية والستين) من هذا النظام.

6- يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.
7- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة.



https://sabq.org/nMT9kR


سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir