09-15-2023, 05:39 AM | #1 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,167
|
جلس الخدمة المدنية يوافق على تطبيق الدوام المرن
14 سبتمبر 2023
08:56 م جلس الخدمة المدنية يوافق على تطبيق الدوام المرن تأكيدا لما نشرته «الراي» في عددها الصادر يوم 5 سبتمبر تحت عنوان أرجح سيناريوهات «الدوام المرن»... الموظف يبدأ دوامه بين 7 و9 صباحاً ، اجتمع مجلس الخدمة المدنية، اليوم الخميس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري، وقد تم مناقشة المقترح المقدّم من وزارة الداخلية بشأن تطبيق الدوام المرن في الجهات الحكومية، واصدر مجلس الخدمة المدنية قراره بالموافقة على المقترح المقدم وتكليف ديوان الخدمة المدنية لاصدار التعميم الخاص بالدوام المرن. وتضمّن المقترح السماح للموظف بالدوام المرن بحيث يكون فترة الحضور الصباحية بين الساعة 7:00 / 9:00 صباحاً، وفترة انصراف الموظفين بين الساعة 1:30 / 3:30 مساءً وبواقع 7 ساعات عمل فعلي مع احتفاظ الموظف بفترة السماح 30 دقيقة. كما أكد مجلس الخدمة المدنية بأن مزايا تطبيق هذا النظام هو السماح للموظف بالاستفادة من فترة السماح في بداية أو نهاية الدوام الرسمي، وهو ما يعطي الحق للعاملين بالجهات الحكومية الدخول والخروج بشكل مرن. وقد أعطى مجلس الخدمة المدنية للجهات الحكومية الحق في اختيار النظام المرن أو نظام الفترات بحسب طبيعة ورغبة كل جهة. |
09-23-2023, 05:38 AM | #2 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,167
|
21 سبتمبر 2023
10:00 م ترَكَ الحرية لها بإلزام الموظفين بموعد محدد أو تخييرهم بين 4 دوامات «ديوان الخدمة» يرمي كرة «الدوام المرن»... في ملعب الجهات الحكومية -1 من 7 إلى 2 بعد الظهر -2 من 7:30 إلى 2:30 بعد الظهر -3 من 8 إلى 3 عصراً -4 من 8:30 إلى 3:30 عصراً منح ديوان الخدمة المدنية، في قرار أصدره أمس في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن، الموظفين ساعتين مرنتين من السابعة حتى التاسعة صباحاً لاختيار التوقيت الذي يناسب بدء دوامهم، بيد أنه رهن هذه المرونة بقرار كل جهة حكومية. ونص القرار على 4 مواعيد: من الساعة 7 إلى 2 بعد الظهر - من الساعة 7:30 حتى 2:30 بعد الظهر - من الساعة 8 حتى الساعة 3 عصراً - من الساعة 8:30 حتى الساعة 3:30 عصراً. وتضمن القرار 10 مواد هي: مادة 1: تكون مواعيد العمل الرسمية «مرنة» من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع 7 ساعات عمل. مادة 2: تكون بداية الدوام من السابعة حتى التاسعة صباحاً، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة. ولا تُطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر، وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقاً للمادة 5 من هذا القرار. مادة 3: يشترط لتطبيق نظام الدوام وفقاً للمادة 2 من هذا القرار، أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فردياً لكل موظف. مادة 4: يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة (2) من هذا القرار كالآتي: - تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور ( بعد الساعة التاسعة صباحاً). - تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور، مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاً). - تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً. مادة 5: يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضوراً وانصرافاً)، أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاداً واحداً محدداً (حضوراً وانصرافاً). ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية: - من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً. - من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً. - من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً. - من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً. ويتقيّد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحدده له الجهة (حضوراً وانصرافاً)، ولا يجوز له اختیار میعاد حضوره وفقاً للمادة (2) من هذا القرار. مادة 6: يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال - أو من يفوضه - باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار. مادة 7: لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها. مادة 8: لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية. مادة 9: الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار - عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها، وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام (7 ساعات يومياً). |
09-25-2023, 05:25 AM | #3 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,167
|
24 سبتمبر 2023
02:40 م «القوى العاملة» تحدد مواعيد العمل بنظام الدوام المرن ابتداء من 1 أكتوبر أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تحديد مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن ابتداء من 1 أكتوبر 2023، كالتالي: 1- تتحدد مواعيد العمل الرسمية بالهيئة العامة للقوي العاملة للفترة الصباحية خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع بواقع (7) ساعات عمل يومياً وفقاً لنظام الدوام المرن. 2 - تبدأ مواعيد العمل للفترة الصباحية اعتباراً من الساعة (7) إلى (9) صباحاً ويحق للموظف إثبات حضوره للدوام في أي وقت خلالها ويكون إثبات الانصراف من الدوام عقب استكمال (7) ساعات عمل حسب موعد الحضور. 3 - يُسمح للموظف بإثبات الحضور خلال (30) دقيقة من آخر موعد محدد لبداية الدوام يتم بعدها احتساب دقائق التأخير (الحضور المُتأخر) بداية من أول دقيقة بعد الساعة (9,30) صباحاً. 4 - يُسمح للموظف الذي حظر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام بـ (30) دقيقة ولا يُسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف. 5 - يُسمح للموظفات بالانصراف من العمل قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام حسب إثبات بصمة الحضور بشكل يومي بواقع (15) دقيقة - يُضاف إليها (30) دقيقة للموظفة التي لم تستفد من فترة السماح المقررة قانوناً في بداية الدوام. 6 - يبدأ حساب دقائق التأخير في نهاية الدوام الانصراف المبكر) حال انصراف الموظف قبل استكمال عدد ساعات العمل (اليومية) المقررة قانونا. 7 - تُحتسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يُحدده الموظف خلال الفترة المقررة لإثبات الحضور من الساعة (7 إلى و) صباحاً، ويستمر العمل بالأحكام المتعلقة بساعات الاستئذان أثناء أو نهاية ) الدوام على النحو المقرر قانونا. 8 - تتحدد فترات العمل الرسمية (الصباحية) للموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، أو الحاصلين على تصريح بالتغيب الجزئي بدون أجر بواقع (7) ساعات يومياً من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وذلك على النحو التالي: من الساعة (7) صباحاً وحتى الساعة (2) ظهراً. من الساعة (7:30) صباحاً وحتى الساعة (2:30) ظهراً. من الساعة (8) صباحا وحتى الساعة (3) عصرا. من الساعة (8:30) صباحاً وحتى الساعة (3:30) عصراً. 9 - يجوز للموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل أو الحاصلين على تصريح بالتغيب الجزئي بدون آجر - الحضور للعمل خلال أي من المواعيد المقررة في المادة رقم (8) من هذا التعميم شريطة اختيار إحدى الفترات عن طريق طلب يُقدم إلى إدارة الموارد البشرية (قبل بداية الشهر) بشكل مسبق، على أن يتقيد الموظف في هذه الحالة بأحد المواعيد المُحددة للانصراف حسب ميعاد الحضور الذي تم اختياره. 10- تتحدد مواعيد العمل الرسمية للفترة المسائية بالهيئة بواقع (7) ساعات عمل يومياً من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع تبدأ في الساعة (330) عصرا وتنتهي في الساعة (10:30) مساءً، ويُسمح للموظفين بإثبات الحضور خلال (30) دقيقة من الوقت المحدد لبداية الدوام يتم بعدها احتساب دقائق التأخير. 11- يُسمح للموظفين الحاصلين على تصريح بالتغيب الجزئي بدون أجر بإثبات الحضور خلال (30) دقيقة من الوقت المحدد لبداية دوامهم يتم بعدها احتساب دقائق التأخير. 12- يستمر العمل بنظام النوبة المعمول به لدى الهيئة، كما يستمر العمل بالقواعد والضوابط والأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا التعميم. https://www.alraimedia.com/article/1...D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-1-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1 |
|
|