العودة   منتدى زين فور يو > ღ◐ منتديات زين فور يو العامة ◑ღ > منتدى خاص بـ وليد إسماعيل لتعليم الشيعة الدين الصحيح والرد على الشبهات
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-25-2024, 02:21 PM   #1
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,800
افتراضي زواج المتعة / ما يفعلها عندنا إلا الفواجر/ تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات





مسلم عربي آني - ماجد الخالدي


بحط لكم الروايات بعدين بروح المسيد الحين
سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-23-2024, 05:22 PM   #2
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,800
افتراضي

شوف بحطلك الحين الروايات زين بس اهم شيء عندي انك تفهم الرواية الاولى قبل لا تروح للثانية لازم تفهمها

واذا فهمتها روح للثانية وجذي كل الرويات انت الحين مو قاعد عند معمم لا انت الحين قاعد تقرا كلام المعصومين اللي ابكتبكم وشوف اشلون يطعنون بالزهراء رضي الله عنها عشان اتعرف اشلون يقصون عليكم ولحق على عمرك وعيالك وامك وابوك من جهنم


والحين مع زواج الزنا ..................


البكر تتزوج زواج المتعة بغير اذن ابيها

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 32

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=32#top


11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها (26447) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها (1) كراهية العيب على أهلها.

(26448) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها (1).


الجارية والابكار

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 33 – 34

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...D%D8%A9_33#top


(26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.

(26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التمتع بالابكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن.

(26451) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

(26452) 6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).

وليد اسماعيل / الاقشاب يعني الجهلة

وهذا حديث يجوز التمتع بالابكار بدون اذن والديهم


(26453) 7 - وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار.

(26454) 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

(26455) 9 - وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.



تحريم المتعة /

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 12

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=12#top


وسائل الشيعة (آل البيت) – الشيخ الحر العاملي ج21 الصفحة 12
(26387) 32- محمد بن الحسن بإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر) (1)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.


تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 251

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_251


(1085) 10- واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.

وليد اسماعيل / عايزين نفهم كلام الطوسي /

لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل / المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل


تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 253


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...C%D9%88%D8%B1.


(1089)14- واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا.
وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور.

سورة النساء آية 25 – 26
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25).



(1090) 15-روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.


وليد اسماعيل / وإن كان التزويج الآخر / التزويج الآخر يعني الزواج الدائم / المتعة لا تحصن / التزوج الدائم هو إييه هو الذي يحصن /

الاية تقول / وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

وليد اسماعيل / تعالوا نكمل هنا /

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 253


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...9_0?pageno=253

16- (1091) عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.


وليد اسماعيل / السؤال هنا / هي السيدة فاطمة كانت قاعدة فين والسيدة زينب هي قاعدة فين ؟


نساء أهل المدينة فواسق مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فواسق هنا الكلام عن العموم يا شيعة / فواسق نساء المدينة فواسق / طب ماشي خلونا مع الكداب مفيش مشكلة / نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.// اذن بمفهوم المخالفة لا يجوز الزواج بهن / لو هن مش فواسق لا يجوز التزوج منها / يعني المتعة مع الفاسقة الزانية /

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3). سورة النور



الزواج من الزواج من الزانية والسستاني اخذها من هالروايات /

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 الصفحة 29

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=29#top


9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت (26437) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.


(26438) 2 - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم



(26439) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.


والله يقول في سورة النور /

( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) )




وهذي رواية /

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - الصفحة 455

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_455

4 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت قد قال الأئمة عليهم السلام تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: إنما تحيى سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها، فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي





بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - الصفحة 318

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...7%D8%A7%20(4).


34- الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها



هذيل رابطين فيهم نفس الروايات /


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_456#top

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - الصفحة 456

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 30 - 31


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=30#top


5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2).



10 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها (26442) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟
فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).


3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟!.

(26445) 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم سألها؟!.




سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-23-2024, 05:36 PM   #3
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,800
افتراضي

وليد اسماعيل / نقرأ هذا الحديث /
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 254

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_254#top


(1094) 19 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.
والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:


وليد اسماعيل / هنا لا يجوز /

(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

رسالة المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة 10


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%AD%D8%A9_9


14- وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام - عن التمتع بالبكر قال:
لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.


الحديث رقم 1096 باذان ابوها المتعة /

1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار


وليد اسماعيل يقول / عندنا حكمين / من غير اذن أبويها / و باذن أبويها


(1097) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب .

وليد اسماعيل / الأقشاب يعني الجهلاء .

(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
(1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن


تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 255

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_254#top

أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:




سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-23-2024, 05:45 PM   #4
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,800
افتراضي





زواج المتعة / ملك اليمين الأمة /


(1110) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم ان الله عز وجل يقول:
(فانكحوهن باذن أهلهن)

العم وليد اسماعيل / يقول استشهد بآية / بإذن المالك / ولكن اذا كان الأمة لا تنكح الا باذن المالك بتعها فازاي المرأة الحرة تنكح بدون إذن أهلها امها وابوها اشلون /


مستأجرات يعني بفلوس اهانة المرأة الشيعية/ بزواج المتعة / مستأجرة كلمة امتهانة للمرأة / اهانة للمرأة مين اللي بترضى لنفسها /


تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 258 – 259

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_258#top


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_259#top


(1120) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.


وليد اسماعيل / المتعة أهي من الأربع / يعني من اربع الزيجات /
وليد اسماعيل / نقرأ الحديث اللي بعده /

(1121) 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمسة وأربعون ليلة.

(1122) 47 - فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: هي أحد الأربعة (1123) 48 - وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة؟


وليد يقول تعالوا نشوف الاجابة /

قال: لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال: لاهي من الأربع، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين إنما وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:


سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-23-2024, 10:31 PM   #5
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,800
افتراضي

الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم / وعلي بن ابي طالب تزوجوا متعة / عند الشيعة

واحاديث عن اني غفرت للمتمتع / له اجر المتمتع /


وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 الصفحة 10


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=10#top


(٢٦٣٧٧) ٢٢ - قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (عليه السلام) أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: ﴿وإذ أسر النبي﴾ (1) الآية؟
فقال: إن رسول الله (صلى الله عيه وآله) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
(26378) 23 - قال: وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا (عليه السلام) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.


/ اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. /

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...D8%AD%D8%A9_13


وسائل الشيعة (آل البيت )- الحر العاملي – ج21 الصفحة 13 - 14

عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتعة؟ فقال: اني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقضها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، مثله (١).


2- (26389) قال الصدوق: وقال الصادق (عليه السلام): اني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأتها، فقلت: فهل تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية: ﴿وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله: - ثيبات وأبكارا﴾ (1).



(26390) 3 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.

(26391) 4 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد (صلى الله عليه وآله) إن الله تبارك وتعالى يقول: اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء



وسائل الشيعة (آل البيت )- الحر العاملي – ج21 الصفحة 14

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...D%D8%A9_14#top


(26393) 6 - وفي (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن حماد بن يعلى بن حماد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان، والصلاة بالليل.

(26394) 7 - محمد بن الحسن في (المصباح): عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة.


(26395) 8 - وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة.

(26396) 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر (1) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته فحرمها زفر، فأحببت أن



وسائل الشيعة (آل البيت )- الحر العاملي – ج21 الصفحة 15

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...D%D8%A9_15#top

أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأعصي زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر (عليه السلام) فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.

(26397) 10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة): عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.

(26398) 11 - وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.



وسائل الشيعة (آل البيت )- الحر العاملي – ج21 الصفحة 16

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...D%D8%A9_16#top

(26402) 15 - وعن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني، عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة.

(26403) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينه









سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-23-2024, 10:40 PM   #6
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,800
افتراضي

هذي قووووووووووووووووووووووووووووووية


يجوز له يجامع جاريته امام اهل البيت /



الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 23 - الصفحة 137

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_137


هذه الروايات موردها جماع الرجل امرأته وأهله، فلا يدخل فيه الجارية التي تكون له.
ويدل عليه صريحا ما رواه في التهذيب عن ابن أبي يعفور (1) في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع؟ قال: لا بأس ".

وليد الرواية صحيحة /


وليد اسماعيل / الرواية دي بتقول لو حد عنده جارية يجوز له جماع الجارية وهناك من يسمع ويرى /



وليد اسماعيل / لو امرأة تزوجت متعة والعقد مصدق من المحكمة وفيه اربع شهود / واذا مات زوجها اثناء المدة المحددة لا تورث / والله بالقرآن قال تورث //



الميراث في المتعة - ویکی‌فقه

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%...B%D8%A7%D9%86.


الحكم بعدم الميراث مطلقا /

لا يثبت بالمتعة ميراث بينهما مطلقاً، اشترط الثبوت‌ أو العدم أم لا، كما عن الحلبي والحلّي والعلاّمة في أحد قوليه وولده والمحقّق الشيخ عليّ ، ونُسِبَ إلى أكثر المتأخّرين للأصل، ولأنّ الإرث حكم شرعيّ يتوقّف ثبوته على توظيف الشارع، ولم يثبت، بل الثابت خلافه، ففي الخبر المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته، ومن لا يروي إلاّ عن ثقة في سنده: «من حدودها يعني المتعة إلاّ ترثك ولا ترثها» وبمعناه أخبار كثيرة: منها الحسن: «ليس بينهما ميراث، اشترطا أو لم يشترطا» ومنها المرسل كالحسن المرويّ عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير في حديث في المتعة، قال: «فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث» ومنها الرضوي: «والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها» إلى آخره . وبالجملة: الأخبار النافية للإرث عن المتعة كثيرة ، بل قيل‌ متواترة




الكافي - الشيخ الكليني – ج 5 صفحة 452


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...pageno=452#top



7- الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

وليد اسماعيل / يعني زواج المتعه من الاربع نساء فقال تزوج منهن الفا فإنهن مستأجرات


وليد اسماعيل / المرأة لعبة /

الكافي - الشيخ الكليني – ج 5 – الصفحة 510


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...pageno=510#top


2-علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا يضيعها.






التعديل الأخير تم بواسطة سواها قلبي ; 07-23-2024 الساعة 10:45 PM
سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:44 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir