![]() |
![]() |
![]() |
#211 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,284
|
![]()
الإثنين 28-10-2024
17:34 استدرجاه وأطلقا عليه النار.. إعدام سائق وعاطل لقتلهما شخصا بالخصوص في القليوبية | كتب: عبد الحكم الجندي | قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة في محافظة القليوبية اليوم، بإحالة أوراق سائق وعاطل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما لاتهامهم بإستدراج شخص وقتله بسلاح نارى، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين. وأحالت النيابة العامة المتهمين «إسلام أ ق» 32 سنة سائق و«عبدالرحمن أ س» 26 سنة إلى محكمة الجنايات لأنهما قتلا المجني عليه «أحمد م ا» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا سلاح نارى وذخائر وإستدرجه المتهم الثانى لمكان الواقعة حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح النارى وأطلق صوبه اعيرة نارية استقرت بأنحاء متفرقة بجسده والتي أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بينهم. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمان حازا وأحرزا سلاح نارى «طبنجة» وذخائر بغير ترخيص وأفاد شاهد الواقعة ويدعى «مصطفى س ع» 27 سنه انه اثناء سيره بالطريق العام شاهد المجنى عليه ملقى على الأرض مصاباً بطلق نارى وغارقاً في دمائه وبسؤاله عن محدث إصابته قرر له بأن المتهم «إسلام ا ق» قد أطلق صوبه عياراً نارياً فحاول إسعافه ونقله إلى المستشفى لتدارك حالته بالعلاج إلا أنه لفظ انفاسه فور وصوله للمستشفى. كيف تؤثر الخلافات السابقة على جرائم القتل في القليوبية؟ ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا القتل في مصر؟ ما هي الأسباب الرئيسية وراء جرائم القتل في القليوبية؟ كيف يتم التعامل مع المتهمين في قضايا القتل في القليوبية؟ ما هي التحديات التي تواجه الشرطة في التحقيق في جرائم القتل؟ |
![]() |
![]() |
![]() |
#212 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,284
|
![]()
الأربعاء 09-10-2024 13:52
«كان بيعلي التليفزيون أثناء تعذيبها».. حيثيات حكم إعدام «حداد» لاتهامه بقتل زوجته | كتب: إيهاب عمران | أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، حيثيات حكمها بمعاقبة «حداد» بالإعدام لاتهامه بقتل زوجته في منطقة البساتين. وقالت «الجنايات» في حيثيات الحكم، إنها اسندت إلى مجري التحريات التي تم أعدها المقدم مباحث قسم شرطة البساتين أنه عقب تلقيه بلاغ وفاة المجنى عليها وضبط المتهم، تبين أن الأخير تزوج المجنى عليها قبل الواقعة بقرابة الشهر والنصف وانتقلت للعيش معه بمسكنه هي ونجلتها الطفلة ياسمين، وتبين بأن المتهم كان دائم الأعتداء على المجني عليها بالضرب دون أسباب مستخدما في ذلك أسلحة بيضاء «شومة، مطواة» وكان يوثق يديها وأرجلها بجنزير خشية هروبها وكان يقوم برفع صوت التلفاز أثناء تعذيبها حتى لا يسمع صراخها أحد ويهب لنجدتها، كما أغلق هاتفها المحمول، وكان إمعانا في تعذيبها يقوم بقص شعرها ويضربها في جميع أجزاء جسدها ويكيل إليها الضربات بمنطقة الرأس حتى يفقدها وعيها ثم يوالى الأعتداء عليها عقب إفاقتها. وأضافت «الحيثيات»التي أودعتها، أن المتهم تمادي في تعذيب زوجته، حيث قام بإعمال السلاح الأبيض «المطواه» في جسدها عن طريق إدخاله في رقبتها والضغط عليها بقدمه لقتلها حتى ظن أنها فارقت الحياة فتركها فاقدة الوعى وخرج من مسكنه، فقامت طفلتها بالعثور على مفتاح القفل الخاص بالقيد، وحلت وثاقها واستطاعا الهروب ومكثت قرابة اسبوعين بمسكن والدتها. أوضحت «المحكمة» أن المجني عليها تركت كارت الائتمان«الفيزا» الخاص بمعاشها عن زوجها السابق بمسكن المتهم فقررت استعادته بالتوجه لمسكنه في أوقات تغيبه وفى تاريخ 22 سبتمبر 2023 توجهت ليلا لمسكنه ظنا منها بعدم تواجده إلا أنها فوجئت بوجود المتهم والذى كان متعاطيا لمخدر الحشيش، وما أن ظفر بها حتى كال لها الضربات معاودًا الأعتداء عليها بالسلاح الأبيض «شومة» على رأسها وأماكن متفرقة من جسدها حتى كسرت العصا من كثرة الضرب وظل على هذا الحال حتى أفقدها وعيها وقام بخنقها بيديه. |
![]() |
![]() |
![]() |
#213 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,284
|
![]()
الأربعاء 27-11-2024
16:28 من إعدام لمؤبد.. السجن 25 عاما لطبيب بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في أكتوبر (تفاصيل) | كتب: عبير محمد | قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة «غيابيا»، لطبيب تجميل إلى السجن المؤبد 25 عاما بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في منطقة 6 أكتوبر، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمته. وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، الإعدام شنقًا بحق طبيب تجميل شهير. وطلب محامي المجني عليها، أمام «الجنايات»، في الجلسة الماضية، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم لانطباق نص المادة «267» من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة». وذكر الدفاع: أن المادة 267 من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف، هي: أولًا: «سن المجني عليها لم يتجاوز 18 سنة ميلادية، ثانيًا: يعتبر المتهم من أصول المجني عليها، أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمي بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت، وأيضًا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد، بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بـ3 أيام ومعاشرتها بالإكراه، فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي: تعاقب المادة 289 من قانون العقوبات على خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هو بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلًا». وأشار الدفاع إلى أن قانون الطفل حرص على مصلحة الأطفال، إذ نصّ في المادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام على المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن يعتبر. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |