عرض مشاركة واحدة
قديم 10-27-2016, 08:42 PM   #18
AL-ATHRAM
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 351
افتراضي


محمد رسول الله
مشاركةبواسطة عبد الشكور » الأحد نوفمبر 20, 2005 9:16 pm

ـــ قراءة القرآن فى حجر حائض ليس فيها شهوانية ولا شذوذ، وأصحاب الزعم لم يبينوا وجه الشهوانية والشذوذ المزعومين. والمطلوب بعد التبيين إكمالاً للفائدة إجابة السؤال:
هل النصرانية الحائض لا يباح لها قراءة الكتاب المقدس؟
وإجابة السؤال:
هل تباح قراءة الكتاب المقدس فى دورة المياه؟

ـــ وأما قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)، فلا يعارض قراءة القرآن فى حجر الحائض؛ لأن الآية تحرم على الحائض مس المصحف، لكنها لا تحرم مسه على زوجها الذى يمسك المصحف ويضع رأسه فى حجرها. مع التنبيه إلى أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسك مصحفـًا أصلاً، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميـًا لا يقرأ المصحف ولا غيره.



ـــ زواج المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال. كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة وصار محرَّماً إلى يوم الدين. روى البخارى ومسلم عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وروى مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً).

ـــ وأما بعض الصحابة ــ ومن تابعهم من التابعين ــ الذين روى عنهم القول بالجواز، فهم ممن لم يبلغهم النسخ والتحريم. وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة. فقد روى مسلم عن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.

ـــ وأما قول الله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء 24. فليس فيه جواز نكاح المتعة، لأن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها.

فعبَّر عن لذة الزواج فى الآية بالاستمتاع، ومثله ما جاء في البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج).

وعبَّر عن المهر فى الآية بالأجر، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجرًا في موضع آخر وهو قوله: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن). فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

ـــ وليس فى تشريع زواج المتعة ــ قبل النسخ ــ اتهام بالشهوانية، لأنه كان ــ قبل النسخ ــ من رب العالمين.
AL-ATHRAM غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس