07-23-2024, 05:36 PM
|
#3
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,277
|
وليد اسماعيل / نقرأ هذا الحديث /
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 254
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_254#top
(1094) 19 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.
والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
وليد اسماعيل / هنا لا يجوز /
(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
رسالة المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة 10
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%AD%D8%A9_9
14- وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام - عن التمتع بالبكر قال:
لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
الحديث رقم 1096 باذان ابوها المتعة /
1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار
وليد اسماعيل يقول / عندنا حكمين / من غير اذن أبويها / و باذن أبويها
(1097) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب .
وليد اسماعيل / الأقشاب يعني الجهلاء .
(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
(1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 255
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_254#top
أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
|
|
|