عرض مشاركة واحدة
قديم 07-23-2024, 05:22 PM   #2
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,328
افتراضي

شوف بحطلك الحين الروايات زين بس اهم شيء عندي انك تفهم الرواية الاولى قبل لا تروح للثانية لازم تفهمها

واذا فهمتها روح للثانية وجذي كل الرويات انت الحين مو قاعد عند معمم لا انت الحين قاعد تقرا كلام المعصومين اللي ابكتبكم وشوف اشلون يطعنون بالزهراء رضي الله عنها عشان اتعرف اشلون يقصون عليكم ولحق على عمرك وعيالك وامك وابوك من جهنم


والحين مع زواج الزنا ..................


البكر تتزوج زواج المتعة بغير اذن ابيها

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 32

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=32#top


11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها (26447) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها (1) كراهية العيب على أهلها.

(26448) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها (1).


الجارية والابكار

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 33 – 34

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...D%D8%A9_33#top


(26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.

(26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التمتع بالابكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن.

(26451) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

(26452) 6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).

وليد اسماعيل / الاقشاب يعني الجهلة

وهذا حديث يجوز التمتع بالابكار بدون اذن والديهم


(26453) 7 - وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار.

(26454) 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

(26455) 9 - وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.



تحريم المتعة /

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 12

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=12#top


وسائل الشيعة (آل البيت) – الشيخ الحر العاملي ج21 الصفحة 12
(26387) 32- محمد بن الحسن بإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر) (1)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.


تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 251

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_251


(1085) 10- واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.

وليد اسماعيل / عايزين نفهم كلام الطوسي /

لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل / المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل


تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 253


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...C%D9%88%D8%B1.


(1089)14- واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا.
وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور.

سورة النساء آية 25 – 26
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25).



(1090) 15-روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.


وليد اسماعيل / وإن كان التزويج الآخر / التزويج الآخر يعني الزواج الدائم / المتعة لا تحصن / التزوج الدائم هو إييه هو الذي يحصن /

الاية تقول / وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

وليد اسماعيل / تعالوا نكمل هنا /

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 253


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...9_0?pageno=253

16- (1091) عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.


وليد اسماعيل / السؤال هنا / هي السيدة فاطمة كانت قاعدة فين والسيدة زينب هي قاعدة فين ؟


نساء أهل المدينة فواسق مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فواسق هنا الكلام عن العموم يا شيعة / فواسق نساء المدينة فواسق / طب ماشي خلونا مع الكداب مفيش مشكلة / نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.// اذن بمفهوم المخالفة لا يجوز الزواج بهن / لو هن مش فواسق لا يجوز التزوج منها / يعني المتعة مع الفاسقة الزانية /

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3). سورة النور



الزواج من الزواج من الزانية والسستاني اخذها من هالروايات /

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 الصفحة 29

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=29#top


9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت (26437) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.


(26438) 2 - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم



(26439) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.


والله يقول في سورة النور /

( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) )




وهذي رواية /

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - الصفحة 455

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...8%AD%D8%A9_455

4 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت قد قال الأئمة عليهم السلام تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: إنما تحيى سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها، فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي





بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - الصفحة 318

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...7%D8%A7%20(4).


34- الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها



هذيل رابطين فيهم نفس الروايات /


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_456#top

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - الصفحة 456

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 30 - 31


http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...?pageno=30#top


5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2).



10 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها (26442) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟
فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).


3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟!.

(26445) 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم سألها؟!.




سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس