04-29-2024, 05:36 AM
|
#12
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,115
|
الأحد 28-04-2024
12:19
بعد جريمة طفل شبرا.. ما عقوبة القاصر حال اتهامه بالتحريض على القتل؟
| كتب: أحمد صلاح مقاوي |
في حادثة هزت الشارع المصري، كشف بيان للنائب العام، عن القبض على متهمين لضلوعهم في جريمة قتل وسرقة أعضاء، إذ أوعز الأول قاصر مقيم في دولة الكويت لم تجاوز 15 عاما، إلى آخر مقيم في شبرا الخيمة بقتل طفل وسرقة أعضائه مقابل 5 ملايين جنيه، وبث الجريمة عن طريق الـ«فيديو كول».
وفور الكشف عن الجريمة إلقاء القبض على الجناة، أثيرت تساؤلات حول الموقف القانون للطفل القاصر بصفته محرض على الجريمة، وهل عدم اتمامه 18 عاما من الممكن أن يساعده للهروب من جريمته.
في هذا الصدد قال المحامي يحيى عبدالله، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عرف الطفل في المادة الثانية منه على انه «يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر»
ويوضح «عبدالله» في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن المستقى من هذا النص انه يعتبر طفلا كل من لم يتجاوز ثمانية عشر عامًا، كما أن القانون سالف البيان افرد في المادة المادة 120 و121 على تشكيل محكمة خاصة لنظر الجرائم التي تقع من الطفل أو الحدث.
وأضاف: «بخصوص الجرائم التي تقع من الحدث فقد نصت المادة 122 من القانون سالف البيان على انه «تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف،كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون
واستطرد: «واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال- بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل«، ونظرًا لان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث حال ارتكاب الحدث أو الطفل لحريمة إلا أن هناك استثناء: -
الأول: هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر الشروط الاتيه :
1-أن تكون الواقعة جناية
2- أن يجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة
3-أن يساعد الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية.
4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.
وتابع: «الاستثناء الثانى هو: اذا كان هناك مع الطفل الحدث آخر بالغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى في المادة230 وما بعدها وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم،
وختم حديثه: «أما إذا كان المتهم في الجريمة حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث ( شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة) وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه».
|
|
|