سواها قلبي
01-05-2020, 12:33 AM
الاثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - 10:41
زوج يدفع ثمن إخلاصه غاليا: رهن البيت ليمنح البنك زوجته 60 ألف دينار فحصلت على الطلاق بحكم قضائي
كاد زوج بحريني يدفع ثمن إخلاصه غاليا بعد ان وجد نفسه مضطرا لبيع عقاره الذي رهنه لصالح بنك كي يمكن زوجته من الحصول على قرض بقيمة 60 ألف دينار، وما أن تحصلت على القرض وفى أول خلاف بينهما لجأت الى القضاء وحصلت على حكم بتطليقها ورفضت سداد باقي القرض ليجد نفسه بين خيارين يا دفع أقساط القرض نيابة عنها او الحبس.
الواقعة سردتها المحامية عائشة ثاني سالم وكيلة الزوج حيث أشارت الى أن موكلها رفع دعوى قضائية يطالب بالحجز التحفظي على أموال طليقته، وإلزامها أن تؤدى له مبلغ 53 ألف دينار حيث انهما خلال قيام العلاقة الزوجية اقترضت مبلغا قدره 60 ألف دينار من أحد البنوك في 2017 على أن يتم سداده على 5 سنوات وقام بكفالتها بأن قام برهن عقار ملكه لصالح البنك إلا أنها في عام 2018 تحصلت على حكم بتطليقها منه، وامتنعت عن سداد أقساط القرض، فطالب البنك موكلها بدفع باقي القرض وهو ما اضطره إلى بيع العقار المرهون.
وقالت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد قام بكفالة المدعى عليها بشأن القرض الممنوح لها وقدره 60250 دينارا بأن قام برهن العقار ملكه لصالح البنك وإذ تخلفت المدعى عليها عن سداد أقساط القرض وفقًا لخطاب وكيلة البنك المقرض فبادر المدعي بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره 53 ألف دينار بعد أن قام ببيع العقار المرهون، وهو ما تستخلص معه المحكمة الى أن المدعي وهو الكفيل قد قام بالوفاء بما في ذمتها لصالح البنك، وهو ما يترتب عليه أحقية المدعي الكفيل بالرجوع على المدين المقترض وهى المدعى عليها بالمبلغ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الأخيرة بالوفاء بالمبلغ السالف للمدعي سواء كليًا أو جزئيًا، الأمر الذي تقضى معه المحكمة ولكون الطلب متفقًا والقانون بإلزامها بأدائه له.
وأضافت المحكمة أنه وبشأن طلب الحجز التحفظي على أموالها فالمحكمة لا ترى أسبابا جدية تدعو إلى اتخاذ الإجراء الوقتي سيما وأن المدعى عليها بحرينية الجنسية وهو ما لا يدعو إلى الخشية من فرارها خارجها أو تهريب أموالها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 53 ألف دينار، وفوائد قانونية قدرها 1% سنويًا على المبلغ المقضي به من تاريخ رفع الدعوى، كما ألزمتها الرسوم والمصاريف ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب محاماة.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1195273
زوج يدفع ثمن إخلاصه غاليا: رهن البيت ليمنح البنك زوجته 60 ألف دينار فحصلت على الطلاق بحكم قضائي
كاد زوج بحريني يدفع ثمن إخلاصه غاليا بعد ان وجد نفسه مضطرا لبيع عقاره الذي رهنه لصالح بنك كي يمكن زوجته من الحصول على قرض بقيمة 60 ألف دينار، وما أن تحصلت على القرض وفى أول خلاف بينهما لجأت الى القضاء وحصلت على حكم بتطليقها ورفضت سداد باقي القرض ليجد نفسه بين خيارين يا دفع أقساط القرض نيابة عنها او الحبس.
الواقعة سردتها المحامية عائشة ثاني سالم وكيلة الزوج حيث أشارت الى أن موكلها رفع دعوى قضائية يطالب بالحجز التحفظي على أموال طليقته، وإلزامها أن تؤدى له مبلغ 53 ألف دينار حيث انهما خلال قيام العلاقة الزوجية اقترضت مبلغا قدره 60 ألف دينار من أحد البنوك في 2017 على أن يتم سداده على 5 سنوات وقام بكفالتها بأن قام برهن عقار ملكه لصالح البنك إلا أنها في عام 2018 تحصلت على حكم بتطليقها منه، وامتنعت عن سداد أقساط القرض، فطالب البنك موكلها بدفع باقي القرض وهو ما اضطره إلى بيع العقار المرهون.
وقالت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد قام بكفالة المدعى عليها بشأن القرض الممنوح لها وقدره 60250 دينارا بأن قام برهن العقار ملكه لصالح البنك وإذ تخلفت المدعى عليها عن سداد أقساط القرض وفقًا لخطاب وكيلة البنك المقرض فبادر المدعي بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره 53 ألف دينار بعد أن قام ببيع العقار المرهون، وهو ما تستخلص معه المحكمة الى أن المدعي وهو الكفيل قد قام بالوفاء بما في ذمتها لصالح البنك، وهو ما يترتب عليه أحقية المدعي الكفيل بالرجوع على المدين المقترض وهى المدعى عليها بالمبلغ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الأخيرة بالوفاء بالمبلغ السالف للمدعي سواء كليًا أو جزئيًا، الأمر الذي تقضى معه المحكمة ولكون الطلب متفقًا والقانون بإلزامها بأدائه له.
وأضافت المحكمة أنه وبشأن طلب الحجز التحفظي على أموالها فالمحكمة لا ترى أسبابا جدية تدعو إلى اتخاذ الإجراء الوقتي سيما وأن المدعى عليها بحرينية الجنسية وهو ما لا يدعو إلى الخشية من فرارها خارجها أو تهريب أموالها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 53 ألف دينار، وفوائد قانونية قدرها 1% سنويًا على المبلغ المقضي به من تاريخ رفع الدعوى، كما ألزمتها الرسوم والمصاريف ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب محاماة.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1195273